نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 403
[١٠٤٧] ٢ ـ سعيد بن
هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن الحسين بن سعيد ، عن عبد العزيز ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، أنه قال له : ضع لي ماء أتوضأ به ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٧ ـ باب حد الوجه الذي يجب غسله ، وعدم
وجوب غسل الصدغ
[١٠٤٨] ٣ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن أعين ، أنه قال لأبي جعفر الباقر عليهالسلام : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن
يوضأ ، الذي قال الله عز وجل؟ فقال : الوجه الذي قال الله ، وأمر الله عز وجل
بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ، ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن
نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما
جرت [١] عليه
الإصبعان مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من
الوجه؟ فقال : لا.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة قال : قلت له : أخبرني ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : وما دارت عليه السبابة
٢ ـ الخرائج
والجرائح : ١٦٧ ، وعنه في البحار ٤٧ : ١٠٧|١٣٦.
[١] تقدم في الباب ٥ من أبواب
أحكام الخلوة من كتاب الطهارة. وفي الحديث ٢١ من الباب السابق.