responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 403

[١٠٤٧] ٢ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن الحسين بن سعيد ، عن عبد العزيز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال له : ضع لي ماء أتوضأ به ، الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١٧ ـ باب حد الوجه الذي يجب غسله ، وعدم

وجوب غسل الصدغ

[١٠٤٨] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن أعين ، أنه قال لأبي جعفر الباقر عليه‌السلام : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ ، الذي قال الله عز وجل؟ فقال : الوجه الذي قال الله ، وأمر الله عز وجل بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ، ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت [١] عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه؟ فقال : لا.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أخبرني ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : وما دارت عليه السبابة


٢ ـ الخرائج والجرائح : ١٦٧ ، وعنه في البحار ٤٧ : ١٠٧|١٣٦.

[١] تقدم في الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة. وفي الحديث ٢١ من الباب السابق.

[٢] يأتي في أحاديث الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٢٨|٨٨.

[١] في نسخة من الفقيه : حوت ، ( منه قده ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست