١١ ـ باب استحباب الوضوء لنوم الجنب ، وعقيب
الحدث ،
والصلاة عقيب الوضوء ، والكون
على طهارة.
[١٠٠٩] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الرجل ، أينبغي له أن ينام وهو جنب؟
فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن
شاء الله [١].
[١٠١٠] ٢ ـ الحسن بن
محمد الديلمي في ( الإرشاد ) قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله
: يقول الله تعالى : من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني ، ومن أحدث وتوضأ ، ولم يصل
ركعتين [١]
، فقد جفاني ، ومن أحدث وتوضأ ، وصلى ركعتين ، ودعاني ، ولم أجبه فيما سألني من
أمر دينه ودنياه ، فقد جفوته ، ولست برب جاف.
قال : وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني ، وذكر
الحديث نحوه [٢].
[٢] لم نعثر على هذا الحديث
في كتب الصدوق عدا ما في الثواب وأشرنا اليه في أصل الحديث وكذلك في المحاسن : ٤٧|٦٥.
الباب ١١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٤٧|١٧٩
، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.
[١] يأتي في الحديث ٦ من
الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.