[٩٨٦] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : لا
بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء
أفضل.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن
شاء الله تعالى [١].
٦ ـ باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة ، وكراهة
تركه عند
السعي فيها
[٩٨٧] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن سعدان ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء ، فلم تقض ، فلا يلومن إلا نفسه.
٥ ـ الذكرى : ١١٩.
[١] يأتي في : الحديث ٣ و ٢٣
من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٢من أبواب جهاد النفس وما
يناسبه.