responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 374

[٩٨٥] ٥ ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي : ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٥ ـ باب وجوب الطهارة للطواف الواجب ، واستحبابها

للطواف المستحب وبقية أفعال الحج

[٩٨٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى [١].

٦ ـ باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة ، وكراهة تركه عند

السعي فيها

[٩٨٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن سعدان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء ، فلم تقض ، فلا يلومن إلا نفسه.


٥ ـ الذكرى : ١١٩.

[١] يأتي في : الحديث ٣ و ٢٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٢من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ١٥٤|٥٠٩.

[١] يأتي في الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

الباب ٦

فيه حديثان

أ ـ التهذيب ١ : ٣٥٩|١٠٧٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست