responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 372

لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود.

ورواه في ( الخصال ) كما يأتي في أفعال الصلاة [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المياه [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في قضاء الصلوات وغير ذلك [٣].

٤ ـ باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة ، وأنه يجوز

تقديمها قبل دخوله ، بل يستحب

[٩٨١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور [١].


في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة.

في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الركوع.

في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

[١] يأتي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

[٢] تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الماء المطلق.

[٣] يأتي ما يدل عليه كما يلي :

في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

وفي الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود.

وفي الباب ٢١ من أبواب الوضوء.

وفي الحديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٣٥ من أبواب الوضوء ، ويدل عليه بالمفهوم في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الوضوء.

الباب ٤

فيه ٥أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٤٠|٥٤٦.

[١] ورد في هامش المخطوط الأول ما نصه :

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست