أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المياه [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في قضاء الصلوات
وغير ذلك [٣].
٤ ـ باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة ، وأنه
يجوز
تقديمها قبل دخوله ، بل
يستحب
[٩٨١] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور
والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور [١].
في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من
أبواب القراءة.
في الحديث ٥ من الباب ١٠ من
أبواب الركوع.
في الحديث ١ من الباب ٢٨ من
أبواب السجود.
في الحديث ١ من الباب ٧ من
أبواب التشهد.
في الحديث ٤ من الباب ١ من
أبواب قواطع الصلاة.
[١] يأتي في الحديث ١٤ من
الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[٢] تقدم ما يدل عليه في
الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الماء المطلق.