[٩٦٨] ٩ ـ وفي (
عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإسناد الاتي [١]
، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام
قال : إنما أمر بالوضوء ، وبدىء به ، لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار
، عند مناجاته إياه ، مطيعا له فيما أمره ، نقيا من الأدناس والنجاسة ، مع ما فيه
من ذهاب الكسل ، وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار ، قال : وإنما
جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ، ولا سجود ، وإنما يجب
الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة
العبادات [٢]
، وفي النواقض [٣]
، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه ان شاء الله [٤].
٢ ـ باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ، ولو
في التقية ،
وبطلانها مع عدمها
[٩٦٩] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده ، عن مسعدة بن صدقة ، أن
[١] يأتي في الحديث ١ من
الباب ٩ من أبواب الركوع ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.
٩ ـ عيون أخبار
الرضا عليهالسلام ٢ : ١٠٤ ، ١١٥
، وعلل الشرائع : ٢٥٧ ، ٢٦٨ في حديث طويل وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢١ من
أبواب صلاة الجنازة.
[٢] تقدم ما يدل عليه في
الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.
[٣] تقدم في الأبواب ١ و ٢ و
٣ و ٤ وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب نواقض الوضوء.
[٤] يأتي في الأبواب ٢ و ٣
وفي الحديث ٢٠ و ٢٦ من الباب ١٥ وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب
وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات
وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥١|١١٢٨.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 367