نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 359
أقول : استدل به بعض علمائنا على جواز
الاستنجاء بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة [١].
٣٦ ـ باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم ، أو
زمرد ،
عند التخلي ، واستحباب نزعه
عند الاستنجاء
[٩٥٣] ١ ـ محمد بن
الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال : قلت
له : ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد
الاستنجاء نزعه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه [١] ، إلا أن في الكافي : زمرد ، وفي نسخة
: زمزم ، كما في الفقيه [٢]
، والتهذيب ، وهو الأرجح ، ثم إن المراد من أحجار زمزم : التي تلقى منها للاصلاح ،
كالقمامة ، فلا يرد أنها من حصى المسجد لا يجوز أخذها ، لما سيأتي [٣].
٣٧ ـ باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود
للغائط
[٩٥٤] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليهالسلام
عن