responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 358

ومن الغائط بالمدر [١] والخرق.

[٩٤٩] ٣ ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كان الحسين بن علي عليه‌السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ، ولا يغسل [١].

[٩٥٠] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال : إن وفد الجان [١] جاؤا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا : يا رسوك الله ، متعنا ، فأعطاهم الروث ، والعظم ، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما.

[٩٥١] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة [١].

[٩٥٢] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قلت له : للاستنجاء حدّ؟ قال : لا يبقى ما ثمة [١] ، الحديث.


[١] المدر : قطع الطين اليابس ( لسان العرب ٥ : ١٦٢ ).

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤|١٠٥٥.

[١] في نسخة : لايغتسل ، (منه قده ).

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٠|٥٨.

[١] في نسخة : الجن ـ منه قده ـ وكذلك في المصدر.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٣|١.

[١] الرّمة : العظام البالية والجمع رمم ( مجمع البحرين ٦ : ٧٥ ).

٦ ـ الكافي ٣ : ١٧|٩. والتهذيب ١ : ٢٨|٧٥. واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.

[١] كذا في الأصل ، لكن في المصدر : لا ، حتى ينقى ماثمة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست