[٩٤٩] ٣ ـ وعن محمد
بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول : كان الحسين بن علي عليهالسلام
يتمسح من الغائط بالكرسف ، ولا يغسل [١].
[٩٥٠] ٤ ـ محمد بن
علي بن الحسين بن بابويه قال : إن وفد الجان [١]
جاؤا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله
، فقالوا : يا رسوك الله ، متعنا ، فأعطاهم الروث ، والعظم ، فلذلك لا ينبغي أن
يستنجى بهما.
[٩٥١] ٥ ـ وبإسناده
عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام ، عن النبي صلىاللهعليهوآله ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن
يستنجي الرجل بالروث والرمة [١].
[٩٥٢] ٦ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : قلت له : للاستنجاء حدّ؟ قال :
لا يبقى ما ثمة [١]
، الحديث.
[١] المدر : قطع الطين اليابس
( لسان العرب ٥ : ١٦٢ ).
[١] الرّمة : العظام البالية
والجمع رمم ( مجمع البحرين ٦ : ٧٥ ).
٦ ـ الكافي ٣ : ١٧|٩.
والتهذيب ١ : ٢٨|٧٥. واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة
ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.
[١] كذا في الأصل ، لكن في
المصدر : لا ، حتى ينقى ماثمة.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 358