responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 357

عليه وآله ) ، وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ، وجرت السنة بالثلث.

[٩٤٦] ٧ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) ، في قوله تعالى ( والله يحب المطهرين ) [١] قال : قيل : يحبون أن يتطهروا بالماء من الغائط والبول. وروي ذلك عن الباقر والصادق عليهما‌السلام.

٣٥ ـ باب كراهة الاستنجاء بالعظمء والروث ، وجوازه بالمدر ،

والخرق ، والكرسف ، ونحوها

[٩٤٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر ، أو العود؟ قال : أما العظم ، والروث ، فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : لايصلح بشيء من ذلك.

[٩٤٨] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ،


٧ ـ مجمع البيان ٣ : ٧٣.

[١] التوبة ٩ : ١٠٨.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤|١٠٥٣.

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٠٩|٦٠٦ وكذلك ٣٥٤|١٠٥٤. واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب احكام الخلوة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست