نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 354
٣٤ ـ باب استحباب اختيار الماء على الأحجار ، خصوصا
لمن
لان بطنه في الاستنجاء من
الغائط ، وتعينه مع التعدي ،
واختيار الماء البارد لصاحب
البواسير
[٩٤٠] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: يا معشر الأنصار ، إن الله قد أحسن عليكم الثناء ، فماذا تصنعون؟ قالوا : نستنجي
بالماء.
[٩٤١] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن
علي عليهالسلام ، في حديث
الأربعمائة [١].
[٩٤٢] ٣ ـ محمد بن
علي بن الحسين قال : كان الناس يستنجون بالأحجار ، فأكل رجل من الأنصار طعاما ، فلان
بطنه ، فاستنجى بالماء [١]
، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه : (إن الله
يحب التوابين ويحب المتطهرين )[٢] ، فدعاه
[١] لا يحضرني نص في وجوب
الاقتصار على الماء في المتعدي من الغائط غير حديث أبي خديجة الآتي. وفي دلالة
المتطهرين على ذلك تامل. وحديث الحسين بن مصعب أيضا غير دال لأن السنة أعم من
الواجب والندب بل استعمالها في الواجب قليل ، أو تأويل والله أعلم ، ولكن هو
الأحوط ، ونقل جماعة الاجماع على ذلك وهو يؤيد الدلالة المذكورة « منه قده ».