نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 349
عيسى ، عن حريز بن
عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان [١] ، ولا يغسله ، ويجوزأن يمسح رجليه ، ولا
يغسلهما.
[٩٢٥] ٤ ـ وبالإسناد
ـ يعني عن أحمد بن محمد ـ عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة
أحجار أبكار ، ويتبع بالماء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث
وجوب الاستنجاء ، وغيرها [١]
، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣١ ـ باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء
من البول
[٩٢٦] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : إذا
انقطعت درة البول فصب الماء.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، وعن محمد بن
[١] العجان ما بين الفقحة
والخصية. والفقحة حلقة الدبر ( الصحاح للجوهري ) هامش المخطوط. الصحاح
٦ : ٢١٦٢.