responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 343

[٩٠٥] ٤ ـ وبإسناده ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر.

[٩٠٦] ٥ ـ محمد بن يعقوب قال : وروي أيضا : لا تستقبل الشمس ، ولا القمر.

٢٦ ـ باب أن أقل ما يجزي في الاستنجاء من البول مثلا ما على

الحشفة ، ويستحب الثلاث ، ويجزي الصب ، ولا يجب الدلك

[٩٠٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال : صب عليه الماء مرتين.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[٩٠٨] ٢ ـ قال الكليني : وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة ، وغيره.

[٩٠٩] ٣ ـ قال : وروي أنه ماء ليس بوسخ ، فيحتاج أن يدلك.

[٩١٠] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق


٤ ـ الفقيه ٤ : ١|٣.

٥ ـ الكافي ٣ : ١٥|٣.

الباب ٢٦

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٠|٧ ، وفي : ٥٥|١ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النجاسات.

وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النجاسات.

[١] التهذيب ١ : ٢٤٩|٧١٤ ، و ٢٦٩|٧٩٠.

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠|٧ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب النجاسات.

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٠|٧ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب النجاسات.

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٤٩|٧١٦ وأورده أيضا في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب النجاسات.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست