١٤ ـ باب استحباب الابتداء في الاستنجاء
بالمقعدة ، ثم
بالاحليل ، واستحباب مبالغة
النساء فيه
[٨٥١] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو
بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن
يستنجي بالماء [١]
، يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل.