responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 322

[٨٤٧] ٦ ـ قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه.

[٨٤٨] ٧ ـ وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : البول قائما من غيرعلة من الجفاء ، والاستنجاء باليمين من الجفاء.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم [١].

١٣ ـ باب أن الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون

الريح مع حصول مسمى الغسل.

[٨٤٩] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : للاستنجاء حد؟ قال : لا ، ينقي ما ثمة ، قلت : فإنه ينقي ما ثمة ويبقى الريح؟ قال : الريح لا ينظر إليها.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[٨٥٠] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يجزيك


٦ ـ الفقيه ١ : ١٩|٥٥.

٧ ـ الخصال : ٥٤|٧٢.

[١] يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٩ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٧|٩ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب احكام الخلوة واورده ايضا في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.

[١] التهذيب ١ : ٢٨|٧٥.

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٢|٦ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست