نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 322
[٨٤٧] ٦ ـ قال : وقال
أبو جعفر عليهالسلام : إذا بال
الرجل فلا يمس ذكره بيمينه.
[٨٤٨] ٧ ـ وفي (
الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام
، عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : البول
قائما من غيرعلة من الجفاء ، والاستنجاء باليمين من الجفاء.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث
الاستنجاء بيد فيها خاتم [١].
١٣ ـ باب أن الواجب في الاستنجاء إزالة عين
النجاسة دون
الريح مع حصول مسمى الغسل.
[٨٤٩] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : للاستنجاء حد؟ قال : لا
، ينقي ما ثمة ، قلت : فإنه ينقي ما ثمة ويبقى الريح؟ قال : الريح لا ينظر إليها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
، مثله [١].
[٨٥٠] ٢ ـ وعن محمد
بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : يجزيك
٦ ـ الفقيه ١ : ١٩|٥٥.
٧ ـ الخصال : ٥٤|٧٢.
[١] يأتي ما يدل على ذلك في
الحديث ٣ و ٩ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٧|٩
وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب احكام الخلوة واورده ايضا في الحديث
٢ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.