نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 317
أبان بن عثمان ، عن
بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام
أنه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلا الماء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٠ ـ باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلّى
[٨٣٥] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيدالله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى ، إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار ، قال
: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة ، وليعد الوضوء ، وإن كان قد مضى [١] وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت
صلاته ، وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة.
أقول : لعل المراد بالوضوء هنا
الإستنجاء ، فإنه كثيرا ما يطلق عليه ، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على
الإستحباب ، أو نحو ذلك مما يأتي إن شاء الله [٢].
[٨٣٦] ٢ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن والحسن بن
[١] تقدم ما يدل على ذلك في
الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء.
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في
الباب الآتي. وفي الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك ، وفي الحديث ٥
من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.
الباب ١٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٥|١٢٧
، والإستبصار ١ : ٥٢|١٤٩ أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٧ والحديث ١ من
الباب ٢٨ والحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب احكام الخلوة وكذلك الحديث ١٠ من الباب ٩
من أبواب نواقض الوضوء.