responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 316

[٨٣١] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنه مطهرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم [١].

ورواه الصدوق مرسلا [٢].

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، مثله [٣].

[٨٣٢] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً ، إذا لم يكن الماء.

[٨٣٣] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : الوضوء الذي افترضه [١] الله على العباد لمن جاء من الغائط ، أو بال؟ قال : يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ثم يتوضأ مرتين مرتين.

[٨٣٤] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن


٣ ـ التهذيب ١ : ٤٤|١٢٥ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٥١|١٤٧.

[١] الكافي ٣ : ١٨|١٢.

[٢] الفقيه ١ : ٢١ |٦٢.

[٣] علل الشرائع : ٢٨٦|٢.

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٥|١٢٦ ، والاستبصار ١ : ٥٢|١٤٨.

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٧|١٣٤.

[١] في نسخة « افترض ». ( منه قده ).

٦ ـ التهذيب ١ : ٥٠|١٤٧ ، والاستبصار ١ : ٥٧|١٦٦ ، وأورده أيضا في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست