نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 286
للعامة ، وحمله
العلامة على كون الخارج من بقية البول ، والجميع متجه [١].
وقد تقدمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول
الحدث [٢] ، وأحاديث
حصر النواقض ، وفيها دلالة على المطلوب هنا [٣].
[٧٥٣] ١٠ ـ عبدالله
بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن
عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
، قلت : الرجل يبول ، وينتفض ، ويتوضأ ، ثم يجد البلل بعد ذلك؟ قال : ليس ذلك شيئا
[١] ، إنما ذلك
من الحبائل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الخلوة ،
والجنابة ، وغيرها إن شاء الله [٣].
١٤ ـ باب أن تقليم الأظفار ، والحلق ، ونتف
الابط ، وأخذ
الشعر ، لا ينقض الوضوء ، ولكن
يستحب مسح الموضع بالماء
إذا كان بالحديد
[٧٥٤] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن