responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 286

للعامة ، وحمله العلامة على كون الخارج من بقية البول ، والجميع متجه [١].

وقد تقدمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث [٢] ، وأحاديث حصر النواقض ، وفيها دلالة على المطلوب هنا [٣].

[٧٥٣] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، قلت : الرجل يبول ، وينتفض ، ويتوضأ ، ثم يجد البلل بعد ذلك؟ قال : ليس ذلك شيئا [١] ، إنما ذلك من الحبائل.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الخلوة ، والجنابة ، وغيرها إن شاء الله [٣].

١٤ ـ باب أن تقليم الأظفار ، والحلق ، ونتف الابط ، وأخذ

الشعر ، لا ينقض الوضوء ، ولكن يستحب مسح الموضع بالماء

إذا كان بالحديد

[٧٥٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن


[١] المنتهى ١ : ٤٢.

[٢] تقدمت في الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

[٣] تقدمت في البابين ٢ ، ٣ من أبواب نواقض الوضوء.

١٠ ـ قرب الاسناد : ٦٠.

[١] في المصدر : بشيء.

[٢] تقدم في الحديث ٢ ، ١٤ من الباب السابق.

[٣] يأتي في :

أ ـ الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة.

ب ـ الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الجنابة.

ج ـ يأتي في الباب ٣٦ من الجنابة.

د ـ الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٧|١١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست