نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 284
حديث ـ قال : فإن
كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضأ ويستنجي.
أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على
الاستحباب ، أو على خروج شيء من نواقض الوضوء ، بقرينة الاستنجاء.
[٧٥٠] ٧ ـ وعنه ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلا سأل أبا عبدالله عليهالسلام فقال : إني ربما بلت فلا أقدر على
الماء ، ويشتد ذلك علي؟ فقال : إذا بلت ، وتمسحت ، فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت
شيئا فقل : هذا من ذاك [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن حنان بن سدير [١].
ورواه الصدوق بإسناده ، جمن حنان بن
سدير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
، وذكر مثله [٣].
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [٤].
أقول : ينبغي أن يكون المسح بالريق في
غير محل النجاسة ، لئلا تتعدى.
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٥٣|١٠٥٠.
[١] الوجه في حديث سماعة
وحنان ، أن البواطن لا تنجس لما يأتي ، وأن ملاقاة البلل الطاهر من المخرج غير
متيقنة غالباً ، وهو طاهر غير ناقض للطهارة فلا بأس به
مع احتماله التقية ( منه قده ).