responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 276

أقول : حمل الشيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد ، لأنّ ذلك يسمّى وضوءا ، قال : لإجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض الوضوء.

١٢ ـ باب أن المذي ، والوذي ، والودي ، والإنعاظ ،
والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، لا ينقض شيء منها الوضوء ،

لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة *

[٧٢٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن المذي [١]؟ فقال : لا ينقض الوضوء ، ولا يغسل منه ثوب ، ولا جسد ، إنما هو بمنزلة المخاط ، والبصاق [٢].

[٧٢٦] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١] قال : إن سأل من ذكرك شيء من مذي ، أو ودي ، وأنت في الصلاة ، فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبيك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة ، وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل [٢] ، أو من البواسير ، وليس بشيء ، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.


الباب ١٢

فيه ١٩ حديثا

* ـ جاء في هامش المخطوط ، منه قده : « المدي : بالدال المهملة الساكنة ، ماء ثخين يخرج عقيب البول ، وهو غير ناقض اجماعا ، قاله في التذكرة ، المدارك » راجع التذكرة : ١١ والمدارك : ٣٣.

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩|٣ وعلل الشراثع : ٢٩٦|٣.

[١] المذي : ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل عن الصحاح للجوهري ـ هامش المخطوط ـ ، الصحاح ٦ : ٢٤٩٠.

[٢] في المصدر : البزاق.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩|١.

[١] في نسخة العلل : « عن أبي جعفرعليه‌السلام » ( منه قده ).

[٢] حبائل الذكر : عروقه ( لسان العرب ١١ : ١٣٦ ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست