نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 276
أقول : حمل الشيخ الوضوء في هذين
الحديثين على غسل اليد ، لأنّ ذلك يسمّى وضوءا ، قال : لإجماع الطائفة على أن ذلك
لا يوجب نقض الوضوء.
١٢ ـ باب أن المذي ، والوذي ، والودي ، والإنعاظ
،
والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، لا ينقض شيء منها الوضوء ،
لكن يستحب الوضوء من المذي
عن شهوة *
[٧٢٥] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما عليهماالسلام
عن المذي [١]؟
فقال : لا ينقض الوضوء ، ولا يغسل منه ثوب ، ولا جسد ، إنما هو بمنزلة المخاط ، والبصاق
[٢].
[٧٢٦] ٢ ـ وعنه ، عن
أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام[١]
قال : إن سأل من ذكرك شيء من مذي ، أو ودي ، وأنت في الصلاة ، فلا تغسله ، ولا
تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبيك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة
، وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل [٢]
، أو من البواسير ، وليس بشيء ، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.
الباب ١٢
فيه ١٩ حديثا
* ـ جاء في هامش
المخطوط ، منه قده : « المدي : بالدال المهملة الساكنة ، ماء ثخين يخرج عقيب البول
، وهو غير ناقض اجماعا ، قاله في التذكرة ، المدارك » راجع التذكرة : ١١ والمدارك
: ٣٣.
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩|٣
وعلل الشراثع : ٢٩٦|٣.
[١] المذي : ما يخرج عند
الملاعبة والتقبيل عن الصحاح للجوهري ـ هامش المخطوط ـ ، الصحاح ٦ : ٢٤٩٠.