نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 274
أبيه ، عن سعد بن
عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن بن
أبي نجران جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل وطىء على عذرة ، فساخت [١] رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب
عليه غسلها؟ فقال : لا يغسلها ، إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ، ويصلي.
[٧١٩] ٢ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في الرجل يطأ في العذرة ، أو البول ، أيعيد الوضوء؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما
أصابه.
أقول : ويدل على ذلك أحاديث الحصر
للنواقض ، وقد تقدمت [١]
، وينبغي الجمع بينهما بالتخيير بين الغسل والمسح ، أو تخصيص الغسل بما إذا أصابت
النجاسة غيرأسفل القدم ، لما يأتي في النجاسات إن شاء الله تعالى[٢].
١١ ـ باب أن لمس الكلب ، والكافر ، لا ينقض
الوضوء
[٧٢٠] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
[١] ساخت قوائمه في الأرض : غابت
( منه قده ) الصحاح ١ : ٤٢٤.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩|٤
، وللحديث ذيل.
[١] تقدم في الأبواب ١ ـ ٣
والحديث ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب.