responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 272

[٧١١] ٨ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يمس ذكره ، أو فرجه ، أو أسفل من ذلك ، وهو قائم يصلي ، يعيد وضوءه؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما هو من جسده.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها [١] ، وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض [٢].

[٧١٢] ٩ ـ وعنه ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة ، أو مس فرجها ، أعاد الوضوء.

[٧١٣] ١٠ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن مومى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال : نقض وضوءه ، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ، ويتوضأ ، ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء ، وأعاد الصلاة.

أقول : يجب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لها ، قاله جماعة من الأصحاب [١].


٨ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦|١٠١٥ ، والإستبصار ١ : ٨٨|٢٨٣.

[١] يأتي في الباب ٢٦ من أبواب قواطع الصلاة.

[٢] تقدم في الأبواب ١ ـ ٣ ، والحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

٩ ـ التهذيب ١ : ٢٢|٥٦ ، والإستبصار ١ : ٨٨|٢٨٠.

١٠ ـ التهذيب ١ : ٤٥|١٢٧ ، والاستبصار ١ : ٨٨|٢٨٤. ورواه أيضا في التهذيب ١ : ٣٤٨|١٠٢٣.

[١] جاء في هامش المخطوط ما نصه : « قد نقل العلامة في التذكرة[ ١ : ١٠ ] وغيرها[ المنتهى ١ : ٣٥ ] مضمون الحديثين عن جماعة كثيرين من العامة ، بل عن أكثرهم » ( منه قده ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست