نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 272
[٧١١] ٨ ـ وعنه ، عن
أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يمس ذكره ، أو فرجه ، أو أسفل
من ذلك ، وهو قائم يصلي ، يعيد وضوءه؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما هو من جسده.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في قواطع
الصلاة وغيرها [١]
، وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض [٢].
[٧١٢] ٩ ـ وعنه ، عن
عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة ، أو
مس فرجها ، أعاد الوضوء.
[٧١٣] ١٠ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار بن مومى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال : نقض وضوءه ، وإن مس باطن
إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ، ويتوضأ ، ويعيد
الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء ، وأعاد الصلاة.
أقول : يجب حمل الحديثين على التقية
لموافقتهما لها ، قاله جماعة من الأصحاب [١].
[٢] تقدم في الأبواب ١ ـ ٣ ، والحديث
١٠ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.
٩ ـ التهذيب ١ : ٢٢|٥٦
، والإستبصار ١ : ٨٨|٢٨٠.
١٠ ـ التهذيب ١ : ٤٥|١٢٧
، والاستبصار ١ : ٨٨|٢٨٤. ورواه أيضا في التهذيب ١ : ٣٤٨|١٠٢٣.
[١] جاء في هامش المخطوط ما
نصه : « قد نقل العلامة في التذكرة[ ١ : ١٠ ] وغيرها[ المنتهى ١ : ٣٥ ] مضمون
الحديثين عن جماعة كثيرين من العامة ، بل عن أكثرهم » ( منه قده ).
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 272