ورواه الشيخ أيضا بالإسناد ، مثله ، إلا
أنه قال : ولا الملامسة [٣]
[٧٠٧] ٤ ـ وعنه ، عن
أحمد بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفرعليهالسلام : ما تقول في الرجل يتوضأ ، ثم يدعو
جاريته ، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة ، فقال
: لا والله ، ما بذلك بأس ، وربما فعلته ، وما يعني بهذا ( أو لامستم
النساء )[١] إلا
المواقعة في الفرج [٢].
[٧٠٨] ٥ ـ وعنه ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن القبلة ، تنقض الوضوء؟ قال : لا
بأس.
[٧٠٩] ٦ ـ وعنه ، عن
القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : سألته
عن رجل مس فرج امرأته؟ قال : ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا يتوضأ
منها.
[٧١٠] ٧ ـ وعنه ، عن
فضالة ومحمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة
المكتوبة؟ فقال : لا بأس به.