نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 257
٤ ـ باب حكم ما أزال العقل من إغماء ، وجنون ، وسكر
،
وغيرها.
[٦٦٧] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن رجل به
علة ، لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربما
أغفى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال : يتوضأ ، قلت له : إن الوضوء يشتد عليه لحال
علته؟ فقال : إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ، وقال : يؤخر الظهر ويصليها
مع العصر ، يجمع بينهما ، وكذلك المغرب والعشاء.
أقول : إستدل به الشيخ على الحكم
المذكور وليس بصريح ، لكن الشيخ نقل الإجماع على أن زوال العقل مطلقا ينقض الطهارة
، مع موافقته للاحتياط ، وأحاديث حصر النواقض تدل على عدم النقض ، والله أعلم.