نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 216
وروى المحقق في ( المعتبر) [١] : عن العيص بن القاسم ، مثله [٢].
١٠ ـ باب استحباب نضح أربع أكف من الماء لمن
خشي عود
ماء الغسل ، أو الوضوء اليه
: كف أمامه ، وكف خلفه ، وكف
عن يمينه ، وكف عن يساره ، ثم
يغتسل أو يتوضأ
[٥٥٣] ١ ـ محمد بن الحسن
بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن
أبي الحسن الأول عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية ، أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة ، أو
يتوضأ منه للصلاة؟ إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ، ولا مدا
للوضوء ، وهو متفرق فكيف يصنع ، وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه؟ فقال : إن
كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ، فلينضحه خلفه ، وكفا أمامه ، وكفا
عن يمينه ، وكفا عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه ، غسل رأسه ثلاث مرات ، ثم مسح
جلده بيده ، فإن ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء ، غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ، ورأسه
، ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه ، وإلا اغتسل من هذا ، ومن هذا ، وإن
كان في مكان واحد ، وهو قليل ، لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ، ويرجع الماء
فيه ، فإن ذلك يجزيه.
[٢] ورد في هامش المخطوط ما
نصه : لا تصريح في حديث ابن سنان ولا في حديث العيص بن القاسم بنجاسة الغسالة ولا
يحضرني نص غيرهما وقد صرحوا بعدم نص غير ذلك ، لكن حكم جماعة من الأصحاب بالنجاسة
بعد الانفصال وهو الأحوط ويأتي ما يدل على طهارة ماء الاستنجاء وتقدم في هذا الباب
الطهارة وليس بصريح ويأتي مثله. ( منه قده ).
تقدم ما يدل على ذلك في الباب
٧ من أبواب الماء المطلق. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه
ألابواب ، ويأتي في أحاديث الباب ١١ من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.
الباب ١٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤١٦|١٣١٥.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 216