responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 216

وروى المحقق في ( المعتبر) [١] : عن العيص بن القاسم ، مثله [٢].

١٠ ـ باب استحباب نضح أربع أكف من الماء لمن خشي عود

ماء الغسل ، أو الوضوء اليه : كف أمامه ، وكف خلفه ، وكف

عن يمينه ، وكف عن يساره ، ثم يغتسل أو يتوضأ

[٥٥٣] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية ، أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة ، أو يتوضأ منه للصلاة؟ إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ، ولا مدا للوضوء ، وهو متفرق فكيف يصنع ، وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه؟ فقال : إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ، فلينضحه خلفه ، وكفا أمامه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه ، غسل رأسه ثلاث مرات ، ثم مسح جلده بيده ، فإن ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء ، غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ، ورأسه ، ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه ، وإلا اغتسل من هذا ، ومن هذا ، وإن كان في مكان واحد ، وهو قليل ، لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ، ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزيه.


[١] المعتبر : ٢٢.

[٢] ورد في هامش المخطوط ما نصه : لا تصريح في حديث ابن سنان ولا في حديث العيص بن القاسم بنجاسة الغسالة ولا يحضرني نص غيرهما وقد صرحوا بعدم نص غير ذلك ، لكن حكم جماعة من الأصحاب بالنجاسة بعد الانفصال وهو الأحوط ويأتي ما يدل على طهارة ماء الاستنجاء وتقدم في هذا الباب الطهارة وليس بصريح ويأتي مثله. ( منه قده ).

تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه ألابواب ، ويأتي في أحاديث الباب ١١ من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤١٦|١٣١٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست