نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 215
من الجنابة فيقع
الماء على الصفا ، فينزو ، فيقع على الثوب؟ فقال : لا بأس به.
أقول : وتقدم في أحاديث الكر ما يتضمن
جواز الوضوء من ماء قد اغتسل فيه الجنب ، إذا كان كرا [١] ، ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
[٥٥١] ١٣ ـ وبالإسناد ، عن
سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لا بأس بأن يُتوضّأ بالماء المستعمل؟ فقال : الماء الذي يغسل به الثوب ، أو
يغتسل به الرجل ، من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ منه ، وأشباهه ، وأما[ الماء ] [١] الذي يتوضأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ،
ويده ، في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.
أقول : يمكن حمل هذا على التقية
لموافقته للعامة ، وأن يحمل على وجود نجاسة تغير الماء ، بقرينة آخره ، وأن يحمل
على الكراهة جمعا بينه وبين ما مضى [٢]
ويأتي إن شاء الله[٣].
[٥٥٢] ١٤ ـ وروى الشهيد
في ( الذكرى ) ، وغيره ، عن العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت
فيه وضوء؟ فقال : إن كان من بول ، أو قذر ، فيغسل ما أصابه.
[١] تقدم في الحديث ٢ ، ٦ من
الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.
[٢] ويأتي في الحديث ١ ، ٢ من
الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف ، والحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب
الجنابة.
١٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢١|٦٣٠
، والاستبصار ١ : ٢٧|٧١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.