responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 215

من الجنابة فيقع الماء على الصفا ، فينزو ، فيقع على الثوب؟ فقال : لا بأس به.

أقول : وتقدم في أحاديث الكر ما يتضمن جواز الوضوء من ماء قد اغتسل فيه الجنب ، إذا كان كرا [١] ، ويأتي ما يدل على ذلك [٢].

[٥٥١] ١٣ ـ وبالإسناد ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا بأس بأن يُتوضّأ بالماء المستعمل؟ فقال : الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل ، من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ منه ، وأشباهه ، وأما[ الماء ] [١] الذي يتوضأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ، ويده ، في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.

أقول : يمكن حمل هذا على التقية لموافقته للعامة ، وأن يحمل على وجود نجاسة تغير الماء ، بقرينة آخره ، وأن يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما مضى [٢] ويأتي إن شاء الله[٣].

[٥٥٢] ١٤ ـ وروى الشهيد في ( الذكرى ) ، وغيره ، عن العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء؟ فقال : إن كان من بول ، أو قذر ، فيغسل ما أصابه.


[١] تقدم في الحديث ٢ ، ٦ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

[٢] ويأتي في الحديث ١ ، ٢ من الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف ، والحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

١٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢١|٦٣٠ ، والاستبصار ١ : ٢٧|٧١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] تقدم في الأحاديث ١ ، ٣ ـ ٩ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الحديث ١ ، ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٤ ـ ذكرى الشيعة : ٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست