نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 211
٩ ـ باب حكم الماء المستعمل في الغسل من
الجنابة ، وما ينتضح
من قطرات ماء الغسل في
الإناء ، وغيره ، وحكم الغسالة *
[٥٣٩] ١ ـ محمد بن الحسن
بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن الفضيل قال : سئل
أبو عبدالله عليهالسلام ، عن الجنب
يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء؟ فقال : لا بأس ، هذا مما قال الله تعالى : ( ما جعل
عليكم في الدين من حرج )[١].
[٥٤٠] ٢ ـ وعنه ، عن
صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام
يخرج من الحمام فيمضي كما هو ، لا يغسل رجليه حتى يصلي.
[٥٤١] ٣ ـ وعنه ، عن ابن
أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الحمام يغتسل فيه الجُنب ، وغيره ، أغتسل
من مائه؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت ، فغسلت
رجلي ، وما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب.
الباب ٩
فيه ١٤ حديث
* ـ جاء في هامش
المخطوط الأول ما نصه : « قال ابن ادريس : الظاهر من الأيات والأخبار طهارة الماء
المستعمل في الوضوء والغسل ورفع الحدث به ، وحكم بانه طاهر ومطهر وكذا جماعة من
علمائنا ».
وورد في هامش
المخطوط الثاني تتمة له وهي : ( ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء في نفل الغسل أولى
بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح
جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. ( منه قده ) راجع الذكرى : ١٢ بتصرف.
والسرائر : ١٧ ١ ـ التهذيب ١ : ٨٦|٢٢٥.