نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 205
الشيخ لم يخرج عن
إطلاق الاسم ، فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص.
٤ ـ باب حكم الريق
[٥٢٤] ١ ـ محمد بن الحسن
بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث
، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : لا يغسل بالبزاق شيء غيرالدم.
[٥٢٥] ٢ ـ وبإسناده ، عن
سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام
قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.
[٥٢٦] ٣ ـ محمد بن يعقوب
قال : روي أنه لا يغسل بالريق شيء إلاّ الدم.
أقول : يجب حمل هذه الأخبار على التقية
، أو على جواز إزالة الدم بالريق ـ وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء ـ لما سبق
وغيره [١].
٥ ـ باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان
كثيرا ،
وكذا المائعات
[٥٢٧] ١ ـ محمد بن الحسن
بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي
١ ـ التهذيب ٩ : ٨٥|٣٦٠
، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب له من كتاب التجارة.
وأورده كذلك عنه وعن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 205