responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 205

الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم ، فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص.

٤ ـ باب حكم الريق

[٥٢٤] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : لا يغسل بالبزاق شيء غيرالدم.

[٥٢٥] ٢ ـ وبإسناده ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.

[٥٢٦] ٣ ـ محمد بن يعقوب قال : روي أنه لا يغسل بالريق شيء إلاّ الدم.

أقول : يجب حمل هذه الأخبار على التقية ، أو على جواز إزالة الدم بالريق ـ وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء ـ لما سبق وغيره [١].

٥ ـ باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا ،

وكذا المائعات

[٥٢٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي


الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣|١٣٣٩.

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٥|١٣٥٠.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٩|٨.

[١] لما سبق في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٨٥|٣٦٠ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب له من كتاب التجارة. وأورده كذلك عنه وعن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست