responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 204

الشن ماء؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك ، فقلت : بأي الأرطال؟ فقال : أرطال مكيال العراق.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [٤].

[٥٢٢] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : لا بأس بالوضوء بالنبيذ ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد توضأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات ، وكان صافيا فوقها ، فتوضأ به.

أقول : فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا ، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم [١].

٣ ـ باب حكم ماء الورد

[٥٢٣] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ، ويتوضأ به للصلاة؟ قال : لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، ثم قال : هذا خبر شاذ ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد ، فإن ذلك يسمى : ماء ورد ، وإن لم يكن معتصرا منه [١].

أقول : ويمكن حمله على التقية ، لما مر[٢] ، ولا ريب أن ما أشار إليه


[٤] التهذيب ١ : ٢٢٠|٦٢٩ والإستبصار ١ : ١٦| ٢٩.

٣ ـ الفقيه ١ : ١١|قطعة من الحديث ٢٠.

[١] تقدم في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٧٣|١٢.

[١] التهذيب ١ : ٢١٨|٦٢٧ والاستبصار ١ : ١٤|٢٧.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست