نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 204
الشن ماء؟ فقال : ما
بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك ، فقلت : بأي الأرطال؟ فقال : أرطال
مكيال العراق.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
، مثله [٤].
[٥٢٢] ٣ ـ محمد بن علي
بن الحسين قال : لا بأس بالوضوء بالنبيذ ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله
قد توضأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات ، وكان صافيا فوقها ، فتوضأ به.
أقول : فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه
ماء مطلقا ، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم [١].
٣ ـ باب حكم ماء الورد
[٥٢٣] ١ ـ محمد بن يعقوب
، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد
، ويتوضأ به للصلاة؟ قال : لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
، ثم قال : هذا خبر شاذ ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، قال : ويحتمل أن
يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد ، فإن ذلك يسمى : ماء ورد ، وإن
لم يكن معتصرا منه [١].
أقول : ويمكن حمله على التقية ، لما مر[٢] ، ولا ريب أن ما أشار إليه