نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 202
الماء [١] ، والنجاسات [٢] ، والتيمم [٣] ، والوضوء [٤] ، والغسل [٥] ، وغير ذلك [٦].
وما يوهم خلاف ذلك سيأتي ، ونبين وجهه ،
وكله موافق للعامة [٧].
٢ ـ باب حكم النبيذ واللبن
[٥٢٠] ١ ـ محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض
الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ
باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم.
فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فإني
سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلىاللهعليهوآله
قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.
قال الشيخ : أجمعت العصابة على أنه لا
يجوز الوضوء بالنبيذ [١].
أقول : ويأتي في النجاسات والأطعمة ما
يدل على نجاسة النبيذ [٢]
،
[١] تقدم في الأحاديث ١ ، ٣ ،
٥ ، ١٠ ، ١٢ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق وكذلك في الحديث ٢ من الباب ٢ من
هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ٥ من
الباب ٩ من أبواب النجاسات.
[٤] يأتي في الباب ١٥
والحديثين ٨ ، ١١ من الباب ٢٦ والحديثين ١ ، ٢ من الباب ٣٠ والحديث ١ من الباب ٣٧
والحديث ٢ من الباب ٥٠ والحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الوضوء.
[٥] يأتي في الحديثين ١ ، ٢
من الباب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة.
[٦] يأتي في الأحاديث ١٠ ـ ١٥
من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.