responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 202

الماء [١] ، والنجاسات [٢] ، والتيمم [٣] ، والوضوء [٤] ، والغسل [٥] ، وغير ذلك [٦].

وما يوهم خلاف ذلك سيأتي ، ونبين وجهه ، وكله موافق للعامة [٧].

٢ ـ باب حكم النبيذ واللبن

[٥٢٠] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم.

فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.

قال الشيخ : أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ [١].

أقول : ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدل على نجاسة النبيذ [٢] ،


[١] تقدم في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٥ ، ١٠ ، ١٢ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق وكذلك في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النجاسات.

[٣] يأتي في الباب ١ ـ ٣ من أبواب التيمم.

[٤] يأتي في الباب ١٥ والحديثين ٨ ، ١١ من الباب ٢٦ والحديثين ١ ، ٢ من الباب ٣٠ والحديث ١ من الباب ٣٧ والحديث ٢ من الباب ٥٠ والحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الوضوء.

[٥] يأتي في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة.

[٦] يأتي في الأحاديث ١٠ ـ ١٥ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

[٧] وما يوهم خلاف ذلك يأتي في الباب القادم.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٢١٩|قطعة من حديث ٦٢٨ ، والاستببصار ١ : ١٥|٢٨.

[١] الخلاف : كتاب الطهارة|مسألة ٦.

[٢] يأتي في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست