responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 201

أبواب الماء المضاف والمستعمل

١ ـ باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا

[٥١٨] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلامعن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد.

[٥١٩] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم ، الحديث.

أقول : ويدل على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرقة في أبواب


أبواب الماء المضاف والمستعمل

الباب ١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ١٨٨|٥٤٠ ، ورواه في الاستبصار ١ : ١٤|٢٦.

٢ ـ التهذيب ١ : ٢١٩|٦٢٨ ، والاستبصار ١ : ١٥|٢٨ ، ويأتي بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست