نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 201
أبواب الماء المضاف
والمستعمل
١ ـ باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
[٥١٨] ١ ـ محمد بن الحسن
، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد
بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله عليهالسلامعن الرجل
يكون معه اللبن ، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد.
[٥١٩] ٢ ـ وبإسناده ، عن
محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبدالله بن المغيرة ، عن
بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا
يتوضّأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم ، الحديث.
أقول : ويدل على ذلك أكثر أحاديث كتاب
الطهارة المتفرقة في أبواب
أبواب الماء المضاف
والمستعمل
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ١٨٨|٥٤٠
، ورواه في الاستبصار ١ : ١٤|٢٦.
٢ ـ التهذيب ١ : ٢١٩|٦٢٨
، والاستبصار ١ : ١٥|٢٨ ، ويأتي بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الماء
المضاف.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 201