responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 188

[٤٧٨] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، قال سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر ، قال : سبع دلاء.

وتقدم حديث اخر مثله [١]. قال الشيخ : ما تضمن السبع دلاء محمول على أنها قد تفسخت ، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق [٢].

[٤٧٩] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإذا انتفخت فيه و نتنت نزح الماء كله.

قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، لأن الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا.

[٤٨٠] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الفأرة والعقرب ، وأشباه ذلك يقع في الماء [١] فيخرج حيا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.

أقول : المراد بهذا استحباب الاجتناب ، لا للنجاسة ، بل لخوف السم كما يفهم من كلام الصدوق [٢].

[٤٨١] ٦ ـ وقد تقدم في حديث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ما يدل


٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٥|٦٨٠ و ٢٣٨ |٦٩٠.

[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

[٢] لما سبق في الحديث ١ ، ٢ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٣٩|٦٩٢ ، والاستبصار ١ : ٤٠|١١١.

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٣٨|٦٩٠ ، والاستبصار ١ : ٤١|١١٣.

[١] في نسخة : البئر ، ( منه قده ).

[٢] راجع الفقيه ١ : ١٥|٣٠ ـ ٣٢.

٦ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست