نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 188
[٤٧٨] ٣ ـ وعنه ، عن
القاسم ، عن علي ، قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الفأرة تقع في البئر ، قال : سبع دلاء.
وتقدم حديث اخر مثله [١]. قال الشيخ : ما تضمن السبع دلاء محمول
على أنها قد تفسخت ، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق [٢].
[٤٧٩] ٤ ـ وبإسناده عن
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي
خديجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإذا
انتفخت فيه و نتنت نزح الماء كله.
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، لأن
الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا.
[٤٨٠] ٥ ـ وعنه ، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق ، عن
هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الفأرة والعقرب ، وأشباه ذلك يقع في الماء [١] فيخرج حيا ، هل يشرب من ذلك الماء
ويتوضأ منه؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه
ويتوضأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
أقول : المراد بهذا استحباب الاجتناب ، لا
للنجاسة ، بل لخوف السم كما يفهم من كلام الصدوق [٢].
[٤٨١] ٦ ـ وقد تقدم في
حديث ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ما يدل
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٥|٦٨٠
و ٢٣٨ |٦٩٠.
[١] تقدم في الحديث ٣ من
الباب ١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.