نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 178
أقول : وهذا أيضا مما استدلوا به
للنجاسة ، وضعفه ظاهر لقيام القرينة الواضحة على أن المسوغ للتيمم عدم الوصلة إلى
الماء ، وأن المقتضي للنهي عن الإفساد ما يترتب على الوقوع من إثارة الحماة [٤] ، وهي بالنظر إلى الشرب ، ونحوه إفساد
، وهو أعم من النجاسة ، فلا يدل عليها بخلاف الافساد في خبر محمّد بن إسماعيل ، فإنه
شامل بعمومه للنجاسة ، إن لم تكن مرادة بخصوصها ، قاله صاحب المنتقى [٥].
ويؤيده أنه ليس فيه تصريح بوجود نجاسة
على بدن الجنب ، فبتعين أن المراد بالإفساد ما ذكر ، أو حصول النفرة ، أو إسراع
التغيّر ، أو يكون النهي عن الوقوع لما فيه من الخطر والتعرض للهلاك الموجب لفساد
الماء سريعا ، لو مات فيها ، ومع قيام هذه الاحتمالات وغيرها لا يتم الاستدلال ، وما
يأتي من الأمر بالنزح [٦]
لا يدل على النجاسة كما لا يخفى ، وأحاديث الطهارة أوضح دلالة ، وأبعد من التقية ،
بل لا معارض لها عند التحقيق ، ويؤيدها أحاديث طهارة الماء وأحاديث التغير وأحاديث
الماء الجاري لأنه فرد منه ، قاله جماعة ؛ وفسّروا الجاري بالنابع جرى أم لا
وأحاديث الكر لأنه كر غالبا ، وأحاديث المادة وغير ذلك. وقد تقدم ما يدل على
اعتبار الكرية في ماء البئر[٧]
، وأن الشيخ حمله على التقية.
[٤] الحماة : الطين الأسود
المتغير ( مجمع البحرين ١ : ١٠٧ ).
[٦] الأمر بالنزح الذي يأتي
في الحديث ٢ من الباب ١٧ ، لا يدل على النجاسة بل فيه ما يدلّ على عدمها ، ويدل
على أن الأمر بالنزح في غيرها لنظافة الماء وطيبته مثل :
أ ـ الحديث ٣ من الباب ١٥ من
هذه الأبواب.
ب ـ والحديث ١١ من الباب ١٧.
ج ـ والحديث ٥ و ٨ من الباب
١٩ ، مضافاً إلى ما ورد من الأمر بالنزح فيما يقع في : البئر مما لا نفس له.
[٧] تقدم في الحديث ٨ من
الباب ٩ من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 178