نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 175
عليهالسلام
عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء
كثير.
[٤٣٧] ١٦ ـ وبإسناده ، عن
محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي
، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال : لا بأس
قال الشيخ : الوجه أنه لا بأس أن يستقى
به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك.
[٤٣٨] ١٧ ـ وعنه ، عن
موسى بن عمر ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله بن الزبير
، عن جده قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت ، فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك
الخبز؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله.
[٤٣٩] ١٨ ـ وعنه ، عن
محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في عجين عجن وخبز ، ثم علم أن الماء
كانت فيه ميتة؟ قال : لا بأس أكلت النار ما فيه.
أقول : المراد بالماء هنا إما ما بلغ
كرا ، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره ، والتعليل غير جار على الحقيقة ، ومثله
كثير ، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهية سؤر الفارة.