نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 170
الجرة تسعمائة رطل ،
يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضا؟ قال : لا.
أقول : وتقدم غير ذلك مما يدل على هذا
المعنى [١]
، ويأتي ما يدل عليه هنا وعلى حكم الإضطرار في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى [٢].
١٤ ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة
من غير تغير ،
وحكم النزح
[٤٢٢] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
الرضا عليهالسلام قال : ماء
البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغير به.
[٤٢٣] ٢ ـ وعن محمّد ابن
يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : سألته
عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟
قال : لا بأس.
ورواه الشيخ [١] بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الذي
قبله.
أقول : الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء
البئر لا ماء الدلو ، وإن أريد به
[١] تقدم ما يدل عليه في
الباب ٣ والحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٦ ، ٨ ، ١٣ ـ ١٦ من الباب ٨
وفي الأحاديث ٤ ، ٩ ، ١٣ من الباب ٩ من هذه
الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه في
الحديث ١٤ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٤ من هذه
الأبواب ، وفي الأبواب ١ ، ٥٦ من أبواب الأطعمة
المحرمة.
الباب ١٤
فيه ٢٢ حديثا
١ ـ الكافي ٣ : ٥|٢
، والتهذيب ١ : ٤٠٩|١٢٨٧ ، وتقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.