responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 170

الجرة تسعمائة رطل ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضا؟ قال : لا.

أقول : وتقدم غير ذلك مما يدل على هذا المعنى [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا وعلى حكم الإضطرار في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى [٢].

١٤ ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغير ،

وحكم النزح

[٤٢٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغير به.

[٤٢٣] ٢ ـ وعن محمّد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟

قال : لا بأس.

ورواه الشيخ [١] بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الذي قبله.

أقول : الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو ، وإن أريد به


[١] تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ والحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٦ ، ٨ ، ١٣ ـ ١٦ من الباب ٨ وفي الأحاديث ٤ ، ٩ ، ١٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ١ ، ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ١٤

فيه ٢٢ حديثا

١ ـ الكافي ٣ : ٥|٢ ، والتهذيب ١ : ٤٠٩|١٢٨٧ ، وتقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٦|١٠.

[١] التهذيب ١ : ٤٠٩|١٢٨٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست