نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 163
وروى الذي قبله عن علي بن محمّد ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله ، إلا أنه قال : وإلى الركبة
وأقل ، قال : توض. أقول : هذا محمول على بلوغ الكريَّة ، لما تقدم [٥].
[٤٠٤] ١٤ ـ وعنه ، عن
فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت
لأبي عبدالله عليهالسلام
إنا نسافر ، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية ، فتكون فيه
العذرة ، ويبول فيه الصبي ، وتبول فيه الدابة ، وتروث؟ فقال : إن عرض في قلبك منه
شيء فقل هكذا ، يعني أفرج الماء بيدك ، ثم توضأ ، فإن الدين ليس بمضيق ، فإن الله
يقول : (ما جعل عليكم في الدين
من حرج)[١].
أقول : مثل الغدير المذكور يزيد عن الكر
غالبا ، أو محمول على الكر ، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مر [٢].
[٤٠٥] ١٥ ـ وعنه ، عن
محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير ، يجتمع فيه ماء
السماء ، ويستقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه الإنسان من بول ، أو يغتسل فيه الجنب ، ما
حده الذي لا يجوز؟ فكتب : لا توضأ [١]
من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
أقول : هذا محمول على بلوغ الكرية ، واستحباب
الاجتناب مع عدم الضرورة ، ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء.
[٤٠٦] ١٦ ـ وعنه ، عن
القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن زكار بن فرقد ،
[٥] تقدم في الأحاديث : ١ ـ ٧
والحديث ١١ من هذا الباب.
١٤ ـ التهذيب ١ : ٤١٧|١٣١٦
، ورواه في الاستبصار ١ : ٢٢|٥٥.