responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 163

وروى الذي قبله عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله ، إلا أنه قال : وإلى الركبة وأقل ، قال : توض. أقول : هذا محمول على بلوغ الكريَّة ، لما تقدم [٥].

[٤٠٤] ١٤ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام إنا نسافر ، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية ، فتكون فيه العذرة ، ويبول فيه الصبي ، وتبول فيه الدابة ، وتروث؟ فقال : إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا ، يعني أفرج الماء بيدك ، ثم توضأ ، فإن الدين ليس بمضيق ، فإن الله يقول : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [١].

أقول : مثل الغدير المذكور يزيد عن الكر غالبا ، أو محمول على الكر ، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مر [٢].

[٤٠٥] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير ، يجتمع فيه ماء السماء ، ويستقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه الإنسان من بول ، أو يغتسل فيه الجنب ، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب : لا توضأ [١] من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.

أقول : هذا محمول على بلوغ الكرية ، واستحباب الاجتناب مع عدم الضرورة ، ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء.

[٤٠٦] ١٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن زكار بن فرقد ،


[٥] تقدم في الأحاديث : ١ ـ ٧ والحديث ١١ من هذا الباب.

١٤ ـ التهذيب ١ : ٤١٧|١٣١٦ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٢٢|٥٥.

[١] الحج ٢٢ : ٧٨.

[٢] مر في الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٥ ـ التهذيب ١ : ١٥٠|٤٢٧ و ٤١٨|١٣١٩ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٩|١١.

[١] في التهذيب والاستبصار : فلا تتوضأ.

١٦ ـ التهذيب ١ : ٣٩|١٠٤ و ٤١٦|١٣١٤ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٢١|٥٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست