responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 158

٩ ـ باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة

بدون التغيير

[٣٩١] ١ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام وسئل عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب؟ قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب [١].

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده ، عن أحمد بن محمّد [٢] ، ورواه الصدوق مرسلا[٣].

[٣٩٢] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد يعني ابن عيسى عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.

[٣٩٣] ٣ ـ وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث قال : ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.


الباب ٩

فيه ١٧ حديثا

١ ـ التهذيب ٣٩|١٠٧ و ٢٢٦|٦٥١.

[١] الكافي ٣ : ٢|٢.

[٢] الاستبصار ١ : ٦|١ و ٢٠|٤٥.

[٣] الفقيه ١ : ٨|١٢.

٢ ـ الاستبصار ١ : ٦|٢ ، ورواه في التهذيب ١ : ٤٠ |١٠٩ بسند آخر.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢٦|٦٥٠ ، ويأتي تمامه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الأسآر.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست