responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 154

[٣٨٤] ١٠ ـ وبالإسناد عن سماعة قال : سألته عن رجل يمس الطست ، أو الركوة [١] ، ثم يدخل يده فى الإناء قبل أن يفرغ على كفيه؟ قال : يهريق من الماء ثلاث حفنات ، وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا باس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني. وإن كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.

[٣٨٥] ١١ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور [١] ، فيدخل أصبعه فيه؟ قال : وقال : إن كانت يده قذرة فأهرقه [٢] ، وإن كان لم يصبها قذرفليغتسل منه.هذا مما قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [٣].

ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم يعني ابن عمرو عن أبي بصير مثله [٤].

[٣٨٦] ١٢ ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي القاسم [١] عبد الرحمن بن حماد الكوفي ، عن بشير ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام في حائط له فحضرت


١٠ ـ التهذيب ١ : ٣٨| ١٠٢.

[١] الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء ، والجمع ركاء ( النهاية ٢ : ٢٦١ ).

١١ ـ التهذيب ١ : ٣٠٨|١٠٣ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٢٠|٤٦ بسند آخر.

[١] التور : إناء من صفرأوحجارة كالاجانة وقد يتوضأ منه السان العرب ٦ : ٩٦.

[٢] في المصدر : فليهرقه.

[٣] الحج ٢٢ : ٧٨.

[٤] كتاب السرائر : ٤٧٣.

١٢ ـ التهذيب ١ : ٤١٦|١٣١٣ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٤٢|١١٩.

[١] في الأصل : القاسم بن.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست