responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 153

الوسخ لا النجاسة ، أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكر من غير زيادة ، فإنه قليل في العرف.

[٣٨٠] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن ماء شربت منه دجاجة؟ فقال : ان كان في منقارها قذر لم تتوضا منه ، ولم تشرب ، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضّأ منه واشرب.

[٣٨١] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال : يكفىء الإناء.

قال في القاموس : كفأه كمنعه : كبه وقلبه ، كأكفاه [١].

أقول : المراد إراقة مائه ، وهو كناية عن التنجيس.

[٣٨٢] ٨ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجرة ، تسع مائة رطل من ماء ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضأ؟ قال : لا.

[٣٨٣] ٩ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس ، إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني.


٦ ـ الفقيه ١ : ١٥|١٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب الأسآر عن الشيخ وفي الحديث ٤ من الباب ٤ عن الشيخ والصدوق.

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٩|١٠٥.

[١] القاموس المحيط ١ : ٢٧.

٨ ـ التهذيب ١ : ٤١٨|١٣٢٠ ، والاستبصار ١ : ٢٣|٦ ٥. وأورده في الحديث ٢ من الباب من أبواب الماء المطلق.

٩ ـ التهذيب ١ : ٣٧|٩٩ ، والاستبصار ١ : ٢٠|٤٧. وأورده أيضا في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست