نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 153
الوسخ لا النجاسة ، أو
المراد بالماء القليل ما بلغ الكر من غير زيادة ، فإنه قليل في العرف.
[٣٨٠] ٦ ـ محمد بن علي
بن الحسين قال : سئل الصادق عليهالسلام
عن ماء شربت منه دجاجة؟ فقال : ان كان في منقارها قذر لم تتوضا منه ، ولم تشرب ، وإن
لم يعلم في منقارها قذر توضّأ منه واشرب.
[٣٨١] ٧ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن الرجل
يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال : يكفىء الإناء.
قال في القاموس : كفأه كمنعه : كبه
وقلبه ، كأكفاه [١].
أقول : المراد إراقة مائه ، وهو كناية
عن التنجيس.
[٣٨٢] ٨ ـ وعنه ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الجرة ، تسع مائة رطل من ماء ، يقع
فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضأ؟ قال : لا.
[٣٨٣] ٩ ـ وعنه ، عن
أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس ، إذا لم يكن أصاب يده شيء
من المني.
٦ ـ الفقيه ١ : ١٥|١٨
، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب الأسآر عن الشيخ وفي الحديث ٤ من الباب
٤ عن الشيخ والصدوق.