أقول : الذي يفهم من أول الحديث إصابة
الدم الإناء ، والشك في إصابة الماء ، كما يظهر من السؤال والجواب ، فلا إشكال فيه.
[٣٧٦] ٢ ـ وعن محمّد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل معه إناء ان فيهما ماء ، وقع في
أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال : يهريقهما جميعا
ويتيمم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [١] ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن علي
بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، مثله.
[٢] في هامش الأصل المخطوط «
منه قده » ما لفظه : « قد ظن بعضهم دلالته على عدم نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف
من الدم ، والحق أنه لا دلالة فيه كما فهمه المتاخرون ، وقد ذكرناه ، وقد نازع
بعضهم في دلالته على النجاسة ودلالة أمثاله لعدم لفظ النجاسة وهو تعسف ، لأن
أحاديث النجاسات أكثرها كذلك لا تزيد عن هذه العبارات ، مع أن مضمون الباب مجمع
عليه بين الأصحاب إلاّ من ابن أبي عقيل ، ويؤيد هذه الأحاديث أيضا ما يأتي مع
مخالفة التقية وموافقة الاحتياط والإجماع وغيرذلك. على أن أحاديث نجاسة الماء
بالتغير ليس فيها لفظ النجاسة »!.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠|٦
، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التيمم ، ويأتي صدره في الحديث ٦ من
الباب ٩ من أبواب الأسآر ، والحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.