نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 143
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك أيضا [١] ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله [٢].
٥ ـ باب عدم نجاسة الماءالجاري بمجرد الملاقاة
للنجاسة ما لم يتغير
[٣٥٢] ١ ـ محمد بن الحسن
بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا باس بان يبول الرجل في الماءالجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد.
[٣٥٣] ٢ ـ وعنه ، عن ابن
سنان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلامعن الرجل يبول في الماءالجاري؟ قال : لا باس به إذا كان الماء جاريا.
[٣٥٤] ٣ ـ وعنه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا بأس بالبول في الماءالجاري.
[٣٥٥] ٤ ـ وعنه ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عنالماءالجاري يبال فيه؟ قال : لا بأس به.
[١] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ١ من أبواب الماء المطلق.