responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 143

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك أيضا [١] ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله [٢].

٥ ـ باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة

للنجاسة ما لم يتغير

[٣٥٢] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا باس بان يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد.

[٣٥٣] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال : لا باس به إذا كان الماء جاريا.

[٣٥٤] ٣ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري.

[٣٥٥] ٤ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال : لا بأس به.


[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

[٢] يأتي في :

أ ـ الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف.

ب ـ الباب ٣٧ من أبواب النجاسات.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣١|٨١ و ٤٣|١٢١.

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣|١٢٠ ، ورواه في الاستبصار ١ : ١٣|٢٢.

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣|١٢٢ ، ورواه في الاستبصار ١ : ١٣|٢٤.

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٤|٨٩ ، ورواه في الاستبصار ١ : ١٣|٢١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست