نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 138
[٣٣٧] ٢ ـ وبإسناده ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ـ يعني ابن عثمان ـ عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في الماء الآجن [١]
: يتوضأ منه ، إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه [٢].
أقول : حمله الشيخ على حصول التغير من
نفسه ، أو بمجاورة جسم طاهر ، لما مضى [٥]
ويأتي [٦] ، وهوحسن.
[٣٣٨] ٣ ـ وعن محمد
بن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه كل ، عن سعد
بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال : إن تغير الماء فلا تتوضا منه ،
وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه [١].
[٣٣٩] ٤ ـ وبالإسناد ، عن
سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
٢ ـ التهذيب ١ : ٢١٧|٦٢٦
، ورواه في الإستبصار ١ : ١٢|٢٠.
[١] في هامش المخطوط ، منه
قدّه « الآجن : الماء المتغير الطعم واللون » القاموس المحيط ٤ : ١٩٦.
[٢] علق المصنف على هامش
الأصل هنا : قوله : « فتنزه منه » موجود في الكافي وفي التهذيب والاستبصار حيث
رواه بإسناده عن علي بن ابراهيم.وغير موجود في التهذيب والاستبصار حيث رواه
بإسناده عن محمد ابن يعقوب ، وهوسهومنه ، « منه قده ».
[٦] يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و
٦ و ٧ و ٨ و ١١ من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠|١١١
، ورواه في الاستبصار ١ : ٩|٩.
[١] في هامش المخطوط ، منه
قده : « يمكن إرادة بول الدواب الماكولة اللحم ويكون اعتبار التغيّر إشارة الى سلب
الإطلاق وصيرورة الماء مضافا وإن كان الحكم في الدم وأشباهه بسبب النجاسة ويمكن
إرادة بول الدواب الغير الماكولة اللحم فيكون الحكم بسبب النجاسة ».
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٠|١١٢
، ورواه في الاستبصار ١ : ٩|١٠.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 138