أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، وأحاديث ماء الثلج تأتي في بحث
التيمم إن شاء الله [٤]
، وأحاديث ماء البئر تأتي قريبا [٥].
٣ ـ باب نجاسة الماء بتغير طعمه ، أو لونه ، أو
ريحه ، بالنجاسة
لا بغيرها ، من أي قسم كان
الماء
[٣٣٦] ١ ـ محمد بن الحسن
، عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد ، عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن
أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن
أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : كلما غلب الماء على ريح
الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّرالماء ، وتغير[١] الطعم ، فلا توضأ منه ولا تشرب.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عمن
أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، مثله [٢].
[١] في هامش المخطوط منه ـ
قده ـ ما لفظه : « قوله : الحل ميتته ، إشارة إلى إباحة السمك إذا أخرج من الماء
حيا ثم مات ، فانه بحسب الظاهر ميتة وهو طاهر ».