نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 93
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المحرم يطلق ولا يتزوج. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال: للمحرم أن يطلق ولا يتزوج. ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد كالأول. 2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يطلق؟ قال: نعم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما. 18 باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور، ويكره له بقية الطيب، ويجوز له النظر إليه. 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته " ريحه خ ل ". 2 وبالاسناد عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران، ولا يطعم شيئا من الطيب. (16730) 3 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن
[1] الفروع ج 1 ص 267 - يب ج 1 ص 556 - الفقيه ج 1 ص 123. [2] الفروع ج 1 ص 267. يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في أبواب الطلاق. الباب 18 - فيه 19 حديثا: [1] الفروع ج 1 ص 263. [2] الفروع ج 1 ص 263. [3] الفروع ج 1 ص 263 أورد صدره أيضا في 3 / 25.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 93