نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 90
(16715) 6 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا. 7 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا بنكح ولا ينكح ولا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله وزاد: ولا يخطب. 8 وعنه، عن الحسن بن علي، عن عمر بن أبان الكلبي، عن المفضل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن أمرته فعل، وإلا انصرف عن ذلك، فقال لي: مره فليفعل وليستتر. قال الشيخ قوله عليه السلام: فليفعل إنما أراد قبل دخوله في الاحرام، قال: ويمكن أن يكون محمولا على التقية لأنه مذهب بعض العامة أقول: الوجه الأول عين مدلوله 9 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان عن معاوية بن عمار، قال: المحرم لا يتزوج ولا يزوج، فان فعل فنكاحه باطل. 10 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن
[6] يب ج 1 ص 541. [7] يب ج 1 ص 541 الفروع ج 1 ص 267. [8] يب ج 1 ص 541 - صا ج 2 ص 193 الحديث هكذا: الكلبي قال: انتهيت إلى باب أبى عبد الله " ع " فخرج المفضل فاستقبلته فقال: مالك؟ قلت: أردت ان اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبد الله " ع " فأردت ان يحصن الله فرجى ويغض بصرى في إحرامي، فقال: كما أنت، ودخل فسأله عن ذلك فقال: هذا الكلبي على الباب. [9] الفروع ج 1 ص 267 - يب ج 1 ص 541. [10] الفروع ج 1 ص 267 - يب ج 1 ص 541 أورده أيضا في 1 / 21 من كفارة الاستمتاع.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 90