responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 86
عن ابن أبي عمير، عن خلاد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 وعنه، عن أبي أحمد يعني ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه. ورواه الصدوق مرسلا - (16700) 4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
5 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن إسحاق عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.
6 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق مرسلا أقول: حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


[3] يب ج 1 ص 555 - صا ج 2 ص 215 - الفقيه ج 1 ص 125 أخرجه عنهما وعن
المقنع في 2 / 55 من كفارات الصيد.
[4] يب ج 1 ص 555 - صا ج 2 ص 214.
[5] يب ج 1 ص 555 - صا ج 2 ص 214.
[6] الفروع: لم نجده - يب ج 1 ص 555 - صا ج 2 ص 214 - الفقيه ج 1 ص 125.
تقدم ما يدل على الحرمة في 5 / 1 راجع ب 3 فإنه ينافيه، راجع ب 9، يأتي ما يدل عليه
في 1 / 15 من كفارات الصيد، راجع 7 / 14 و 2 / 29 منها، ويأتي ما يدل على أنه في حكم
الميتة وليس بميتة في ب 43 من كفارات الصيد.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست