نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 79
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس، إنما الفداء على المحرم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 4 باب ان صيد الحرم يحرم الاكل منه على المحل والمحرم في الحل والحرم 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا وأهدى إلي منه، قال: لا انه صيد في الحرم - (16675) 2 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد بصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. 5 باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحل ان ذبحه محل وتحريم المذبوح في الحرم وتحريمهما على المحرم
يأتي ما يدل عليه في ب 5 راجع 8 / 44 من كفارات الصيد. الباب 4 - فيه حديثان: [1] يب ج 1 ص 554. [2] بحار الأنوار ج 10 ص 251 - قرب الإسناد ص 117 فيهما: يصيد حمام الحرم. تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 50 من الاحرام وعلى حرمة الاصطياد على المحل في 1 / 1 هنا، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 10 و ب 88 هنا و 1 / 13 من مقدمات الطواف، ويأتي ما ينافيه في 3 / 3 من كفارات الصيد وما يدل عليه في ب 13 من كفارة الصيد. الباب 5 - فيه 8 أحاديث:
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 79