responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 60
6 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا متى يحل ويقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحل إذا أضحى.
(16600) 7 أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه أنه نقل عن الصادق عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس، قلت: إنا نروي أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة (إلى أن قال:) فقال: أبو جعفر عليه السلام: إنما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس أقول: ويأتي ما يدل على ذلك 45 باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم، وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
2 وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع


[6] قرب الإسناد ص 103 فيه: إذا ضحى.
[7] نوادر أحمد بن محمد راجع فقه الرضا ص 73.
تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 2 من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه في 2 و 4 / 9 من احرام الحج
ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 14 هنا لك.
الباب 45 - فيه 13 حديثا:
[1] يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 176 تقدم صدره في 1 / 43 وقطعة منه في 4 / 44.
[2] يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 177.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست