responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 6
3 باب استحباب توفير الشعر لمن أراد العمرة شهرا، أو من أول الشهر الذي يريد فيه العمرة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن الحسن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة، فقال ثلاثين يوما. وعنه، عن محمد بن حسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار مثله 2 وعنه، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر، قال: اعفه شهرا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث.
4 باب جواز الاخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج حتى يحرم، وكراهته في ذي القعدة، وجواز الاخذ من غير شعر الرأس حتى يحرم.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: لا بأس ما لم ير الهلال.
(16405) 2 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس بن عامر، عن حسين بن أبي العلا مثله إلا أنه قال: يأخذ من شعره، ثم قال: نعم ولم يزد على


الباب 3 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 460 و 574.
[2] يب ج 1 ص 460.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2، راجع ب 5 هنا و 1 / 4 من التقصير.
الباب 4 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 160 فيهما: من شعره.
[2] الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 160 فيهما: من شعره.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست